السيد محمد حسن الترحيني العاملي

491

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الدخول ثابت بالإجماع ولا دليل عليه ( 1 ) بعده ( 2 ) فينتفي ( 3 ) بالأصل ( 4 ) ، فإنّ التسليم ( 5 ) حقّ عليها ، والمهر حقّ عليه والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر فيتمسك به ( 6 ) إلى أن يثبت الناقل ( 7 ) . وقيل : لها الامتناع كقبل الدخول ، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع ( 8 ) فيكون المهر في مقابلها ، ويكون تعلق الوطء الأول به ( 9 ) كتعلق غيره ( 10 ) . والأقوى الأول . هذا كلّه إذا سلمت نفسها اختيارا ، فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله ( 11 ) ، لأنه ( 12 ) قبض فاسد فلا يترتب عليه أثر الصحيح ( 13 ) ، ولأصالة البقاء ( 14 ) إلى أن يثبت المزيل . مع احتمال عدمه ( 15 ) لصدق القبض ( 16 ) .